(وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
وتظهر الفائدة: فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول.
فإن قلت: كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما؟
قلت: يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة، وشبهه.
وأما الإبهام في العتق عن الكفارة، ففيه خلاف مشهور (2).
والأقرب المنع، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت.
وأما الإبهام في النسك، فقد صرح الأصحاب بمنعه (3) حيث يكون المكلف مخاطبا بأحدهما، كالحج أو العمرة. ولو لم يجب عليه أحدهما، والزمان غير صالح للحج، وجبت العمرة، وإن صلح لهما، كأشهر الحج، ففيه وجهان: التخيير، والبطلان، لعدم التميز الذي هو ركن في النية.
الفائدة العشرون تجري النية في غير العبادات،
ولها موارد:
منها: قصد زكاة التجارة أو القنية. ويتفرع عليها: لو لم يستمر على قصد التجارة، إما بأن نوى القنية، أو نوى رفض التجارة، فإنه
صفحة ١٠٠