وانسحب فيها الخلاف.
وربما قيل: إن جعلنا اسم العبادة يطلق عليها من حين النية فهي جزء على الإطلاق، وإلا فهي شرط.
وقيل أيضا (1): كل ما اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه، كالصلاة، وكل ما اعتبرت في استحقاق الثواب به فهي شرط فيه، كالجهاد والكف عن المعاصي، وفعل المباح، أو تركه إذا قصد به وجه راجح شرعا.
ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا، فإن الإجماع واقع على أن النية معتبرة في العبادة (2)، ومقارنة لها غالبا، وأن فواتها يخل بصحتها. فيبقي النزاع في مجرد النية، وإن كان قد يترتب على ذلك أحكام نادرة ذكرناها في (الذكرى) (3)، كصحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت ونية الوضوء المنوي به الوجوب.
فان قلت: ما تقول في التيمم فإنه غير معتاد فلم افتقر إلى النية المميزة؟
قلت: ليس التميز بين العبادة والعادة مما يمحض شرعية النية لأجلها، بل الركن الأعظم فيها التقرب، فلا بد من قصده في التيمم، كغيره. ولأن التميز حاصل منه بالنسبة إلى الفرض والنفل، والبدل عن الأصغر والأكبر.
صفحة ٩٢