ويتداخل ما عدا الوطئ في قول . ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في آخر . وعدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده .
ومنه تداخل مرات الزنا في وجوب حد واحد، وكذا السرقات المتكررة ولم يظفر به، والوطئ المتعدد في شبهة واحدة .
ولا تتداخل مرات الوطئ بالاستكراه على الأقوى
قاعدة
قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه، وهو أقسام:
الأول: ما لا يمكن فيه الجمع، كقتل الواحد جماعة، إما دفعة - كأن يسقيهم سما، أو يهدم عليهم جدارا، أو يغرقهم، أو يحرقهم، أو يجرحهم فيسري إلى الجميع - أو على التعاقب ففي الأول يقتل بالجميع،
صفحة ٤٥