وقالوا يقضي الحج الفاسد ، والطارىء عليه ما يمنعه التمام ، إلا أن يتعمد سبب ذلك ، فقولان .
القاعدة الخامسة والتمانون بعد الثلاشعة
قاعدة : كل تصرف قاص عن تحصيل مقصوده كنكاح المحرم .
وبيع أم الولد .
تعزير من لايفيده التعزير زجرا ، بخلاف الحدود .
ولعان من لايولد له نكاح الرجل أمته .
و قياس هذا الأصل امتناع نكاح المعتكف ، فعلى المالكي الدليل .
صفحة ٥٩٩