عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
واختلف قول الشافعي فيه ، ثم في التحليل .
قاعدة : عند المالكية الإذن في السبب إذن في المسبب اللازم أو الغالب : كمهر العبد ، ونفقته ، إلا أنهما من غير خراجه كسبه .
و في غيرهما قولان ، كما إذا ظاهر العبد ، والصيام بالسيد ، فهل له منعه أو لا؟ ولا يعتق ، ولايجزيه .
لايضر و في الإطعام بإذن السيد قولان ، وعلى النفي قيل يدخل عليه الإيلاء، وقيل : يطلق عليه .
صفحة ٥٩٨