357

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

كمحمد ، والنعمان ، ولا قبول البذل كمالك ، والنعمان .

قال الشافعي : إذا بذل له ابنه الطاعة أن يحج عنه وهو غير واجد وجب آن يقبل .

القاعدة السادسة والستون بعد الثلاثمعة

قاعدة : من الاقوال الجمهورية : آن المشبه لايقوى المشبة لا يقوى قوة المشبه به .

فمن تم كان مشهور مذهب مالك آلا جزاء في صيد المدينة .

القاعدة السابعة والستون بعد الثلاشية

قاعدة : عند مالك ومحمد : أن الإحرام أفاد الكف عن الصيد بترك إذايته .

صفحة ٥٨٤