عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قلت : إن غلبت شائبة العمل ، كالحج لم يجز الا بدليل ، ولأن النفقة فيه وسيلة لا أصل ، وإن غلبت شائبة النفقة كالكفارة جاز ، وإلا فكما قال ابن العربيال و ذلك عند الضرورة.
قاعدة : حكم المشبه حكم المشبه به .
فإذا قال عليه الصلام : " أرأيت إن كان على أبيك دين" الحديث ، وكان الأصل لايجب إجماعا إلا على حكم البر والندب إلى فعل الخير ، فكذلك الفرع ، خلافا لمن اوجبه ، لكنه يقتضي وجوب الاستنابة على المعضوب
صفحة ٥٨٣