عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
وقال محمد : هو غير معلل بإيجاب الجلد مئة(1 والرجم ، و لان ما سوى الجماع دونه ، وورود النص.
حكم في الأعلى لايوجب ثبوته في الأدنى .
قاعدة : الكفارة لاتتعلق بفعل كالمباشرة ، ولا بصوم ناقص ، كالقضاء.
قال الشافعي : فكما اختصت باعلى أنواع الصيام فتختص باعلى الأفعال ، والرجل هو الفاعل حقيقة ، والمرأ حل الفعل ، وممكنه منه ، والكفارة المتعلقة بحقيقة الفعل لاتتعلق بالتمكين منه ، ككفارة القتل
صفحة ٥٥٧