330

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

وقال محمد : هو غير معلل بإيجاب الجلد مئة(1 والرجم ، و لان ما سوى الجماع دونه ، وورود النص.

حكم في الأعلى لايوجب ثبوته في الأدنى .

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمية

قاعدة : الكفارة لاتتعلق بفعل كالمباشرة ، ولا بصوم ناقص ، كالقضاء.

قال الشافعي : فكما اختصت باعلى أنواع الصيام فتختص باعلى الأفعال ، والرجل هو الفاعل حقيقة ، والمرأ حل الفعل ، وممكنه منه ، والكفارة المتعلقة بحقيقة الفعل لاتتعلق بالتمكين منه ، ككفارة القتل

صفحة ٥٥٧