القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمعة
قاعدة : مذهب مالك آن الكفارة كذلك ، ومن ثم لم يوجبها في الغموس وقتل العمد ، خلافا للشافعي .
القاعدة الثلاثون بعد الثلاثية
قاعدة : قال مالك والنعمان : وجوب الكفارة معلل بالانتهاك بالفطر التام ، والحكم إذا تعلق في المنصوص بالمعنى معلل تعدى إلى ما شارك فيه ، وإن فارقه في اسمه ، كالزنا .
صفحة ٥٥٦