286

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

فمن ثم أسقط الثوري الزكاة مطلقا للدين .

وخالفه غيره ، أو رأى أن المعين الامام إما مطلقا أو في غير العين .

القاعدة الثامنة والسبعون بعد الميسين

قاعدة : الزكاة عند محمد دين في الذم من التركة وإن لم يوص .

وعند مالك والنعمان حق في المال ، فمن الثلث إذا أوصى .

صفحة ٥١٣