285

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

والتحقيق أن الزكاة متعلقة بعين العين أيضا ، وشبه الذمة مشكل ، فالقياس الثبوت مطلقا أو السقوط مطلقا .

القاعدة السادسة والسبعون بعد المعتين

قاعدة : أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله عز وجل ؛ لافتقار العبد إلى حقه ، واستغناء الحق عن كل شيء ، ولتعلق حق الله تعالى به أيضا . والدين حق للعبد خاصة ، والزكاة حق الله عز وجل فيها أظهر .

ومن ثم لم يلزم ابن القاسم فيمن قال : طلقت وأنا جنون او صغير في تصديقه خلاف أصله في تبعيض الدعوى إذا علم أنه مجنون ، كما ألزمه اللخمي .

وهذا الفرق يوجب أن يكون في الأصل - أعني بعيض الدعوى - ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء الله

القاعدة السابعة والسبعون بعد المعتين

قاعدة : الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت مقدم على الحق الشابت لغير لغير معين.

صفحة ٥١٢