281

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

وقيل : إن في هذه الاية جماع الطب .

ومنها أخذ مالك قوله في وصيته : (1 ضع يدك في الطعام وأنت تريده ، وارفع يدك عنه وانت تريده ، فإنك إن فعلت ذلك لايلم بك إلا مرض الموت" .

القاعدة السبعون بعد المعتين

قاعدة : الوسيلة القريبة تخصص العموم كالمقصود على الأصح.

فيتخصص اتخاذ أواني الفضة من عموم الزينة بكونه وسيلة لاستعمالها المحرم ، خلافا للباجي .

القاعدة الحادية والسبعون بعد المثتين

قاعدة : الجمهور أن التأكيد يرفع توهم المجاز ، ومقتضاه إبطال التخصيص .

ولا ينتهض رد الأشاعرة على المعتزلة بقوله تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما ) ؛ لأنه إنما رفع المجاز عن

صفحة ٥٠٨