280

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

بتقديمه العسل في قوله : " وأما الجامد كالعسل والسمن ..

الى آخره) .

وقيل : هذا في قوله : (ومن الذهب والفضة حرام استعمالهما على الرجل والمرأة اتفاقا واقتناؤهما على الأصح) وفيه نظر ، لان الذهب منصوص عليه أيضا .

القاعدة التاسعة والستون بعد المعتين

قاعدة : السرف محرم وكلوا واشربوا لاتسرفوا} ، وهو الزيادة على مقدار الضرورة والحاجة وما أذن فيه من التكملة .

صفحة ٥٠٧