251

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

السلام : " اغسلنها ثلاثا ) من حيث إن ثلاثا غير مستقل بنفسه ، فلابد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر ، فتكون محمولة فيه على الاستحباب : وفي أصل العسل على الوجوب .

كذلك من يحتج على نجاسة الكلب بحديثه المشهور ت على أن أصل الغسل معلل ، والسبع تعبد فتآمله .

صفحة ٤٧٨