القاعدة السابعة والعشرون بعد المعتين
قاعدة : الاجماع على خطاب الكفار بالايمان ظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع كالشافعي، وفيه قولان : فقيل فائدته تضعيف العقاب ( ما سلككم ") ؛ لأنهم لا تصح منهم الطاعة ، ومن هنا جاء القول بالفرق بين الكف والفعل ؛ لأن الكف لايفتقر إلى القصد في براءة الذمة به ، لكن في ترتيب الثواب عليه .
الصحيح أن فروعه كثيرة : منها اعتبار مقدار التطهر ، وقد راعى من لم يعتب
صفحة ٤٦٩