القاعدة السادسة والعشرون بعد المحتين
قاعدة : لايقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه .
فلا يصح القول بان الجمعة بدل .
ومذهب مالك آنها آصل .
واختار بعض شيوخ المذهب آنها بدل من الظهر في المشروعية ، والظهر بدل منها في الفعل .
والتحقيق : أنها أصل منع وجوبه من آداء الظهر 4 المنعقد سببها مع إمكانه ، فمن ثم آديت الظهر بعد امها، وقضيت بعد وقتها ، ولم تقض هي ؛ لقصور مصلحتها على آدائها.
صفحة ٤٦٨