234

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

وعليهما نيابتها له عن الظهر .

واعترض بالمرأة، والعبد ، فإن الظاهر فيهما انتفاء أصل الوجوب ، لا نسقوطه .

القاعدة التاسعة عشرة بعد المعتين

قاعدة : اختلف المالكية في استلزام عدم البلوغ لعدم العقل.

والحق أنه لا يستلزمه .

قال ابن بشير : لا خلاف في عد البلوغ شرطا في الجمعة وأما العقل ، فإن قلنا إك من ليس ببالغ غير عاقل لا اكتفينا بلفظ العقل ، وإلا فلا بد من ذكره ، وبين الأصوليين خلاف في ذلك ، وعلى هذا ينبني اختلافهم في كثير من أحكام المميز ، كصحة إسلامه ، وردته ، وغير ذلك .

صفحة ٤٦١