233

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

فمن ثم قال مالك ومحمد : القصر رخصة وعلى النعمان ، ومن قال إنه عزيمة الدليل .

القاعدة السابعة عشرة بعد المحتين

قاعدة : القصر في الاية قصر العدد ، وقيل قصر الهيئة .

وعليهما جواز إقامة صلاة الخوف في الحضر عند ابن بشير.

القاعدة الثامنة عشرة بعد المحتين

قاعدة: اختلف المالكية هل السغر مانع من وجوب الجمعة، او مسقط له ، وهو المشهور.

صفحة ٤٦٠