فمن ثم قال مالك ومحمد : القصر رخصة وعلى النعمان ، ومن قال إنه عزيمة الدليل .
القاعدة السابعة عشرة بعد المحتين
قاعدة : القصر في الاية قصر العدد ، وقيل قصر الهيئة .
وعليهما جواز إقامة صلاة الخوف في الحضر عند ابن بشير.
القاعدة الثامنة عشرة بعد المحتين
قاعدة: اختلف المالكية هل السغر مانع من وجوب الجمعة، او مسقط له ، وهو المشهور.
صفحة ٤٦٠