القاعدة الثاهنة بعد المحتين
قاعدة : زوال العذر في الصلاة ونحوها لاينقض اولها ، بل يجب إتمامها على الكمال ، أو على ما أمكن مما هو أقرب إليه مما ابتدأ عليه . إلا أن يكون مقصرا في الابتداء . فاللمالكية في النقض قولان .
القاعدة التاسعة بعد المحتين
قاعدة : اختلف المالكية في عقد الركعة أهو رفع الرأس من الركوع أم هو وضع اليدين على الركبتين ابن يونس : جعل مالك العقد التمكين في أربعة مواضع :
صفحة ٤٥١