عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
لا تجب إلا بادراك ركعة بعد ارتفاعه ، أو بعد المكن على القولين ، وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت .
قاعدة : المختار أن وقت الاختيار كوقت الاضطرار، كفضيلة الجماعة فيما يدرك به .
وقال ابن أبي زيد لايدرك إلا بإدراك الجميع ؛ بناء على أن الحديث تناول المختارين أم لا ؟ .
وعليهما لو طرا العذر لما دونها ، وليس معذورا بالتأخير ، ثالثها : قول ابن الحاجب ، وهي قاعدة اعتبار الاختيار بالاضطرار في النسبة .
وأصل ذلك كله أن النسبتين مهما تساوتا في الوجود ، تساوى الحكمان في الاعتبار .
وعلى ذلك قال القابسي : إن الطاهر يسلب القليل الطهورية ، وإن لم يغيره كما يسلبه النجس الطهارة ، وإن م يغيره ، وهو ظاهر المدونة عندى . قال : لايتوضا بماء بل فيه شيء من الطعام" ، فاعتبر البل المستلزم للاضافة التغيير ، فإذا تخصص منه الكثير بالاتفاق عليه بقي القليل
صفحة ٤٠١