فتقضي .
ورأى أن المتعلق زمان لابعينه ، فلم يترتب القضاء عنده إلا بفوات الجميع .
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المية
قاعدة: المذهب آن الصلاة إنما تسقط لمثل ماتجب له ، وإلا فقد تخلدت في الذمة وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المسقط في الوقت ، ولو آثم بالتآخير .
صفحة ٤٠٠