160

القطع والائتناف

محقق

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

الناشر

دار عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

قال أحمد بن جعفر ﴿ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾ تم، وقال غيره هذا كاف والتمام ﴿وكفى بالله حسيبا﴾. ﴿مما ترك الوالدان والأقربون﴾ قطع صالح عن نافع قال ﴿مفروضا﴾ تم قال ﴿فارزقوهم منه﴾ تم وتابعه على ذلك أحمد بن جعفر: وقال غيرهما التمام ﴿قولوا لهم قولا معروفا﴾ وكذا ﴿قولا سديدا﴾ وكذا ﴿وسيصلون سعيرا﴾ ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ قطع صالح وكذا ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ وكذا ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ وكذا ﴿لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ وكذا ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ وكذا ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾. ومذهب أبي حاتم أنه لا يتم الكلام حتى يقرأ ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ لأن هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدين، (أباؤكم) مرفوع بالابتداء (وأبناؤكم) معطوف عليه وخبر الابتداء ﴿لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا﴾ كما روى عن ابن عباس لا تدرون أيهما أرفع درجة لأن الآباء [١/ ١٦٠]

1 / 160