أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من الموت التهابا وأضيقا إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا
لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا
يقاد إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقا
قال: فرأيت الحسن يدخل بعضه في بعض، ثم قال: حسبك!
15 - معنى ((اهدنا الصراط المستقيم))
* الشوكاني في ((فتح القدير)) بعد أن ذكر الأقوال في ذلك إنه الإسلام، أو القرآن؛ أو النبي:
وجميع ما روي في تفسير هذه الآية ما عدا هذا المروي عن الفضيل، وهو قوله: الصراط المستقيم: طريق الحج - يصدق بعضه على بعض، فإن من اتبع الإسلام أو القرآن أو النبي فقد اتبع الحق، وقد ذكر ابن جرير نحو هذا فقال: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق إليه ممن أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به، والانزجار عما زجره عنه، واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. اه.
16 - أحكام البسملة (¬1) والحمدلة (¬2)
* ابن عابدين - من فقهاء الحنفية - في حاشيته على ((الدر المختار)):
تاتي الأحكام الشرعية (أي الخمسة) في كل من البسملة والحمدلة.
أما البسملة فتجب في: ابتداء الذبح، ورمي الصيد، والإرسال إليه (أي إرسال كلب الصيد) لكن يقوم مقامها كل ذكر خالص. وفي بعض الكتب أنه لا يأتي ب (الرحمن الرحيم)، لأن الذبح ليس بملائم للرحمة؛ لكن في ((الجوهرة)) أنه لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فهو حسن، وفي ابتداء الفاتحة في كل ركعة، قيل: وهو قول الاكثر، لكن الأصح أنها سنة.
وتسن في ابتداء الوضوء، والأكل، وفي ابتداء كل أمر ذي بال.
وتجوز أو تستحب فيما بين الفاتحة والسورة على الخلاف في ذلك.
وتباح في ابتداء المشي، والقيام، والقعود.
وتكره عند: كشف العورة، أو في محل النجاسات، وفي أول سورة (براءة) إذا وصل قراءتها ب (الأنفال) كما قيده بعض المشايخ. قيل: وعند شرب الدخان، أي ونحوه من كل ذي رائحة كريهة كأكل ثوم وبصل.
وتحرم عند استعمال محرم، بل في ((البزازية)) وغيرها: يكره من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة، وكذا تحرم على الجنب إذا لم يقصد بها الذكر.
وأما الحمدلة فتجب في الصلاة، وتسن في الخطب، وقبل الدعاء، وبعد الأكل، وتباح بلا سبب، وتكره في الأماكن المستقذرة، وتحرم بعد أكل الحرام، بل في ((البزازية)) أنه اختلف في كفره.
17 - عي المقال وعي الفعال
* الجاحظ في ((البيان والتبيين)):
ومما ذموا به العي قوله:
صفحة ١٤