القضاء والشهادات
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1415
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٠
القضاء والشهادات
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1415
إلا بالله وصلى الله على محمد وآله " (1).
هذا، مضافا إلى ما دل على عموم مشروعية القرعة فيما كان من هذا القبيل، ففي صحيحة حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة.
قال: " يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أخرج (2)، قال: والقرعة سنة " (3).
ثم إن الظاهر من اطلاق القرعة في النصوص والفتاوى لزوم الاقراع في كل واقعة، بأن يقرع لكل من الخصوم قرعة مستقلة، بأن يكتب أسماء الخصوم ويجعلها في بنادق (4) من طين أو شمع ويجعله عند من لم يحضر، فيقال له: أخرج، كما صرح به كاشف اللثام (5) وتبعه غيره (6).
وهذا قيد يؤدي إلى مشقة القاضي، ولذا قيده في المبسوط بما إذا كان العدد قليلا يمكن الاقراع بينهم، قال: وإن كثروا وتعذرت القرعة كتب الحاكم أسماءهم في رقاع وجعلها بين يديه ومد يده فأخذ رقعة بعد رقعة كيف ما اتفق، لأن القرعة تعذرت (7)، انتهى.
صفحة ١٢٠