والعدوان (1)، وربما يرجح أدلة الحرج بكونها أقوى، مضافا إلى أصالة البراءة.
وفي المعارضة والجواب نظر، أما في المعارضة، فأولا: بانصراف أدلة المنع إلى حال الاختيار، كما صرح به في رواية أبي بصير (2)، وأما حرمة المعاونة فهي فرع تحققها الممنوع فيما نحن فيه.
وثانيا: بأن أدلة نفي الحرج والضرر حاكمة على تلك العمومات، وغيرها من العمومات المثبتة بعمومها للتكليف في موارد الحرج.
وأما في الجواب بكون أدلة الحرج أقوى، فبمنع ذلك، كيف؟! وحرمة المعاونة ثابتة بالعقل والنقل، فلا وجه للتقديم غير ما ذكرنا من الحكومة.
وأما التأييد بأصالة البراءة، ففيه: إن الاستصحاب قد يقتضي الحرمة كما فيما إذا كان مسبوقا بعدم الانحصار، فتأمل.
فالعمدة ما ذكرنا من دعوى الانصراف في إطلاقات المنع وحكومة أدلة الحرج، لكن تحقق الحرج في جميع الموارد لا يخلو عن تأمل.
(ولو تجدد مانع) أصل (الانعقاد) بفقد أحد الشروط المتقدمة (انعزل) (3) بنفسه من دون حاجة إلى عزل، لأن النصب إنما كان باعتبار استجماعه للشروط الظاهرة في الشرطية ابتداء واستدامة، فكأن القضية مشروطة عامة.
وهذا مما لا إشكال فيه، إنما الاشكال في عود الولاية بعد زوال المانع،
صفحة ٦٤