بما ألزموا به أنفسهم " (1) ونحو ذلك، لكن المسألة تحتاج إلى نظر تام.
وإن كان دينا أو عينا غير شخصية كالإرث، فالظاهر عدم جواز الأخذ وإن علم بالاستحقاق، إذ المقبوض لا يتعين ملكا له، لأن الدافع منكر لاستحقاقه فلا يعقل منه تعيين حقه.
ولو فرضنا اعترافه بثبوت الحق ظاهرا، أو علمنا باعترافه باطنا لم ينفع ذلك أيضا، لأنه زمان الدفع غير قاصد للابقاء.
نعم، لو فرضنا أن المدعى عليه معتقد لحقية الحاكم، وأن حكمه نافذ، ولم يعلم بعدم استحقاق المدعي منه شيئا، وعلم المدعي بالاستحقاق أمكن قصد الايفاء والتعيين حينئذ، بل لو كان المدعى عليه مخالفا كالحاكم جاز الأخذ وإن لم يعلم المدعي بالاستحقاق، بل وإن علم بعدمه، فيجوز له مطالبتهم في الإرث بمقتضى مذهبهم في العول والعصبة والحبوة، بناء على ما ذكرنا.
هذا كله مع الاختيار، وأما مع الاضطرار - وفسروه بعدم التمكن من أخذ الحق إلا بالترافع إلى الجائر - فالمشهور الجواز، بل عن الرياض (2) استظهار الوفاق عن بعض، لأدلة نفي الحرج (3) والضرر (4).
وربما يعارضان بإطلاقات أدلة المنع (5) وحرمة المعاونة على الإثم
صفحة ٦٣