36القضاء والشهاداتالشيخ الأنصاري - ١٢٨١ هجريمحققتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمرقم الإصدارالأولىسنة النشرربيع الأول 1415تصانيفالفقه الشيعيالعقائد والمللوعلى (1) أي تقدير، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة اختيارية كان حكم المنصوب نافذا، وإن كانت راجعة إلى الضرورة والتقية فهو كغير المنصوب.ثم إن من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرض، لأنه غير نائب عنصفحة ٦٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي