بالاجماع (1)، إذ لم يقل أحد بتعيين الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة.
فغاية الأمر - هنا - عدم المرجح لقول الأعلم، ولذا احتجنا فيها إلى اثبات الترجيح بالاجماع المركب، فتأمل.
وعلى كل حال، فلو لم يكن في المقام إلا الأصل لكفى (2)، لفقد ما يرد عليها (3)، عدا ما يتوهم من استصحاب التخيير فيما إذا فرضنا متساويين فثبت التخيير ثم صار أحدهما أعلم فيستصحب التخيير، ولا يعارض باستصحاب تعيين المجتهد إذا انحصر ثم حدث بعده من هو دونه كما لا يخفى، مضافا إلى أنه إن أريد بذلك الأصل أصالة الاشتغال، فهو لا يتمشى على مذهب من يحكم [بالبراءة - ظ] (4) في مثل المقام.
وإن أريد أصالة عدم حجية قول المفضول، ففيه: أنها إنما تجري فيما شك في أصل حجيته في ذاته ومع قطع النظر عن المعارض، وأما إذا فرض حجية شئ في حد ذاته ومع قطع النظر عن المعارض، - كما في المقام - ثم شك في ثبوت الترجيح الشرعي لمعارضه فمقتضى توقيفية الترجيح بالأمارات كنفس حجيتها، الحكم بعدم كون الشئ مرجحا إلا أن يدل عليه الدليل، والكلام ليس إلا في ذلك.
ومن (5) اطلاق أدلة التقليد واستمرار السيرة خلفا عن سلف.
صفحة ٥٦