للمحكي عن بعض (1)، وتبعه صاحب الكفاية (2)، وغير واحد ممن تأخر عنه (3).
(و) يشترط فيه أيضا (العلم بالكتابة على رأي) محكي عن الشيخ (4) وأتباعه (5) وابن سعيد (6) والمحقق (7) والمصنف (8) والشهيدين (9)، بل عن عامة متأخري أصحابنا (10)، بل استظهر من السرائر دعوى الاجماع عليه، حيث نسبه إلى مقتضى مذهبنا (11)، ولعلها الحجة بعد الأصل المؤيد بافتقار القاضي إلى معرفة الوقائع والأحكام التي لا تنضبط غالبا إلا بالكتابة.
صفحة ٤٣