القضاء، كما في النبوي (1) المطابق للأصل المنجبر بعدم الخلاف في المسألة.
(و) يشترط أيضا (الضبط) فيما يحتاج إليه من مقدمات القضاء.
(و) يشترط (الحرية) أيضا (على رأي) مشهور بين الأصحاب، سيما الشيخ (2) وأتباعه (3)، بل جزم في الروضة (4) بندرة القائل بخلافه.
ويدل [عليه] (5) - بعد وجوب الاقتصار في الحكومة المختصة بالنبي والوصي صلوات الله عليهما على من علم إذنهما له، والإذن للعبد غير متيقن، لأن إطلاق أدلة نصب فقهاء الغيبة وارد مورد الغالب - أن الوالي أجل قدرا من أن يكون مملوكا، بل ربما قيل بعدم جواز شهادته (6)، مع أنه لا يقدر على شئ [و] ليس له من الأمر شئ، خلافا للشرائع (7) وشرحه (8) وشرح الكتاب (9) بل حاشيته (10)، للاطلاقات الحاكمة على الأصل، السليمة عن
صفحة ٤١