يمنع عموم وجوب انفاذ جميع ما يحكم به المجتهد حتى مثل هذا الامضاء.
ثم الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من عدم جواز حكومة المقلد بين حالتي التمكن من المجتهد وعدمه، لاطلاق الأدلة من النصوص والاجماعات، بل في معقد بعضها التصريح بعدم الفرق.
وربما يحكى الجواز عند عدم التمكن عن حاشية مكتوبة في هامش الدروس منسوبة إلى ابن فهد، وهذا شك في شك، فالأقوى المنع.
ولا فرق - أيضا - في إطلاقات النصوص ومعاقد الاجماعات بين كون واقعة القضاء مما يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد كالمسائل الخلافية، وكونها مما لم يقع فيه خلاف، كمسألة أن الحكم للمدعي إذا أقام بينة عادلة، بأن فرضنا أن أحد المتخاصمين ادعى على غيره فأقام عليه بينة عادلة واضحة العدالة، فإن كون الحكم للمدعي مما لا يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد.
نعم، لو كان ذلك مع عدم التمكن من المجتهد أمكن جوازه، نظرا إلى عموم أدلة الحكم مع البينة وأدلة الأمر بالمعروف، السليم عن التقييد بما دل على أن الحكومة للإمام عليه السلام أو نائبه (1)، بناء على أن المراد به الولاية والتسلط على احضار المدعى عليه، وإلزام المحكوم عليه بالعمل على طبق الحكم، وما دل على وجوب الرجوع إلى رواة الحديث (2) أو الناظرين في الحلال والحرام (3)، بناء على ظهوره في صورة التمكن، ومع ذلك فالحكم لا يخلو عن نظر.
(و) يشترط في القاضي أيضا (الذكورة) فالمرأة لا تولى
صفحة ٤٠