القضاء والشهادات
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1415
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٠
القضاء والشهادات
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1415
ولا ضرورة حتى يجوز التورية (1). وتبعه في ذلك صاحب الكفاية (2).
أقول: قد عرفت أنه لا مانع من ايراد الدعوى بصيغة الجزم، خصوصا فيما فرضه في المسالك (3) من صورة وجود بينة تشهد له بحقه، خصوصا مع التورية، ومنع الضرورة المسوغة لها محل نظر.
هذا كله مع أن الكلام ليس في مقام الجواز التكليفي وعدمه للمدعي، وإنما الكلام في سماع دعواه، وأما قوله: " أن الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدعي " (4) فليس معناه لزوم تعقبها له فعلا، كيف ورب دعوى لا تنجر إليه، بل المراد أن الحاكم إذا رأى أن الدعوى ليس من شأنها أن يعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول لا يسمعها. ويكفي في شأنية الدعوى لذلك كونها بصيغة الجزم.
نعم، لو فرض علم الحاكم بأن المدعي غير جازم في قلبه، توجه عدم سماعها. لكن الظاهر أن كلام المسالك ومثله محمول على الغالب.
ثم إن ظاهر المحكي عن الرياض (5) أن محل الخلاف إنما هو في صورة التهمة - المفسرة في كلام بعض (6) بما يعسر الاطلاع عليه - وأما القول
صفحة ١٨١