49

قضاء الأرب في أسئلة حلب

محقق

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

الناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

رقم الإصدار

بدون

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز

تصانيف

أما إذا أعسر ببعضه فقال ابن الرفعة: لا يثبت الفسخ، ولم يفرق بين أن يكون قبضت الباقي أو لا؟ فإنه لما تكلم على قول الغزالي: أما قولنا المستحق في معاوضة محضة يكون احترزنا به عن النكاح والخلع إلى آخره. قال: فإن قلت: الزوج إذا أعسر بالصداق قبل الدخول من غير حجر، كان الفسخ به طريقان، أحدهما: قاطعة بثبوت حق الفسخ لها، والثانية لقولين في ذلك.

1 / 135