49قضاء الأرب في أسئلة حلبتقي الدين السبكي - ٧٥٦ هجريمحققمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)الناشرالمكتبة التجارية مكة المكرمةالإصداربدونمكان النشرمصطفى أحمد البازمناطقمصر•الإمبراطوريات و العصرالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧أما إذا أعسر ببعضه فقال ابن الرفعة: لا يثبت الفسخ، ولم يفرق بين أن يكون قبضت الباقي أو لا؟فإنه لما تكلم على قول الغزالي: أما قولنا المستحق في معاوضة محضة يكون احترزنا به عن النكاح والخلع إلى آخره.قال: فإن قلت: الزوج إذا أعسر بالصداق قبل الدخول من غير حجر، كان الفسخ به طريقان، أحدهما: قاطعة بثبوت حق الفسخ لها، والثانية لقولين في ذلك.1 / 135نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي