48قضاء الأرب في أسئلة حلبتقي الدين السبكي - ٧٥٦ هجريمحققمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)الناشرالمكتبة التجارية مكة المكرمةالإصداربدونمكان النشرمصطفى أحمد البازمناطقمصر•الإمبراطوريات و العصرالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧متعذر في النكاح.بخلاف السلع في باب الفلس، والمسئول بيان حكم الصورتين فقد عمت البلوى بهما.الجواب (الحمد لله)الذي أختاره أنا: أن الإعسار بالمهر لا يثبت الفسخ، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، والكلام في ذلك يطول وله موضوع غير هذا.والمذهب المفتى به، أنه يثبته قبل الدخول لا بعده، وحيث قلنا يثبته فهو إذا كان الإعسار بكله.1 / 134نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي