327

قضاء الأرب في أسئلة حلب

محقق

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

الناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

الإصدار

بدون

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز

تصانيف

المسألة الحادية والأربعون
رأى المملوك بخط بعض الفضلاء، قال: قال القفال في (شرح التخليص) إذا عصر عنبا للخل ولم يخرج العصير، حتى استحال خمرا، هل يحكم بأنه نجس أم لا؟ فعلى وجهين أحدهما: نعم، والثاني أنا لا نحكم بالطهارة ولا بالنجاسة، كما قلنا في البيض. ما معنى هذا الكلام وبسطه؟ أعني قوله: في الوجه الثاني، إنا لا نحكم بطهارته ولا نجاسته، فقد عسر معرفة ذلك مع أنه نقل موثوق.
الجواب: (الحمد لله)
معناه أنه هل يحكم بأنه نجس؟ وهو في باطن الحبات، قبل خروجه، بعد استحالته خمرا في الباطن، وقد دل على ذلك بقوله: ولم يخرج العصير حتى استحال خمرا ولا ينافيه قوله: إذا عصر لأن مع العصر قد تبقى بعض الحبات صحيحة، وقد ذكر الأصحاب هذه المسألة، فقال الرافعي: في كتاب الطهارة: إنهم ذكروا وجها في أن بواطن حبات العنقود مع استحالتها خمرا، لا يحكم بنجاستها، تشبيها بما في باطن الحيوان.

1 / 415