قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

ابن تيمية ت. 728 هجري
29

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

سنة النشر

٢٠٠٢م

تصانيف

الفروج ٦٥- وأما "الفروج": ففي "الصحيحين" (١) عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له. ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين". وإنما نزعه لكونه حريرًا. قال البخاري: "الفروج هو القباء" (٢) . ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه. السراويل ٦٦- وأما "السراويل" وغيره: ففي "الصحيحين" (٣) عن ابن عمر قال: سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".

(١) البخاري (٣٧٥) ومسلم (٢٠٧٥) (٢٣) . (٢) البخاري: كتاب اللباس (١٠/٢٦٩ - الفتح): باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه. (٣) البخاري (١٥٤٣) ومسلم (١١٧٧) (٢) .

1 / 39