34

قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور

محقق

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

الناشر

جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

بيع أو نكاح أو إجاره أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها، فإذا حلف كان أوكد، فمن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنث في يمينه كان مفتريًا على الله الكذب مفتيًا بغير دين الإسلام، فكيف إذا كان ذلك في١ معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها٢. وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون: يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك لم يجز لأحدٍ أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك، ويرخصَ لهم

١ تكرر حرف الجر في الأصل. ٢ ولهذا يُسمى ولاة الأمور أهل العقدة قال الخطابي في غريب الحديث (٢/٣١٨): "وإنما قيل لهم أهل العقدة؛ لأن الناس قد عقدوا لهم البيعة وأعطوهم الصفقة، ومعنى العُقدة أي: البيعة المعقودة لهم".

1 / 37