قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

ابن تيمية ت. 728 هجري
99

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

محقق

ربيع بن هادي عمير المدخلي

الناشر

مكتبة الفرقان

رقم الإصدار

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

سنة النشر

٢٠٠١هـ

مكان النشر

عجمان

كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ وقال تعالى: (١٠: ٩٤): ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ وقال تعالى: (٤٣: ٤٥): ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ . ١٧٥ - وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة (١) . وهو يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل. ولهذا يشبه بالمصباح. ١٧٦ - وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة، لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده. ١٧٧ - وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر، للرجل أن يطلب حقه (٢) منه كما يطلب حقه

(١) يشير إلى حديث رواه أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص ﵃ أَمَّا حديث أبي هريرة، فأخرجه أبو داود ١٩ - كتاب العلم، ٩ - باب كراهية منع العلم حديث (٣٦٥٨) . والترمذي، ٤٢ - كتاب العلم، ٣ - باب ما جاء في كتمان العلم حديث (٢٦٤٩) . وابن ماجه، ٢٤ - باب من سئل عن علم فكتمه، حديث (٢٦١) . وابن عبد البر في جامع بيان العلم (ص٤) . كلهم من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا. وذكره صاحب مشكاة المصابيح في كتاب العلم حديث (٢٢٣)، قال الشيخ الألباني - معلقًا عليه -: "صحيح وقد أعلّ بالانقطاع وليس بشيء". وأما حديث عبد الله بن عمرو ﵄ فأخرجه الحاكم في المستدرك (١/١٠٢) بإسناده إلى أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، وقال: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وليس له علة". وابن حبان (١/١٦٩)، حديث (٩٦) . وابن عبد البر، جامع بيان العلم (ص٥) وهو شاهد لحديث أبي هريرة. وانظر المدخل إلى الصحيح للحاكم (١/٨٨ - ٨٩) . (٢) سقطت من: ز، ب.

1 / 62