123

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

محقق

ربيع بن هادي عمير المدخلي

الناشر

مكتبة الفرقان

رقم الإصدار

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

سنة النشر

٢٠٠١هـ

مكان النشر

عجمان

بها عشرا (١) .
٢٤٦ - وأما التوسل بالنبي ﷺ والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته.
٢٤٧ - والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون ويسألون (٢) بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح.
٢٤٨ - وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به (٣) معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة.
فأما المعنيان الأولان - الصحيحان باتفاق العلماء -
فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته.
والثاني: دعاؤه وشفاعته كما تقدم.
فهذان جائزان بإجماع المسلمين.
٢٤٩ - ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا (٤) . أي بدعائه وشفاعته.

(١) هذا جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في (ص ٧٢) رقم (١) .
(٢) سقط من: ز، ب.
(٣) كلمة "يراد به" سقطت من: ز.
(٤) أخرجه البخاري، ١٥ - كتاب الاستسقاء، ٣ - باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث (١٠١٠)، و٦٢ - كتاب فضائل الصحابة، ١١ - باب ذكر =

1 / 86