92

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

محقق

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

الناشر

(المحقق)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

لا؟ عَلَى قَوْلَينِ: أَحَدُهُمَا: بِأَنَّهَا مَنْسُوْخَةٌ، واخْتَلَفَ أَرْبَابُ هَذَا القَوْل في المَنْسُوْخِ مِنْهَا عَلَى قَوْلَينِ:
أَحَدُهُمَا: أنَّهُ أَوَّلُها، وَهُوَ قَولهُ: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾.
قَالُوْا: وَهَذَا يَقْتَضي أَنَّ القِتَالَ مُبَاحٌ فِي حَقِّ مَنْ قَاتَلَ مِنَ الكُفَّار، وَلا يُبَاحُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَهَذَا مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾.

1 / 99