قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
محقق
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
الناشر
(المحقق)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
ابن تيمية ت. 728 هجريمحقق
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
الناشر
(المحقق)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
تصانيف
= منها، فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهما، فلا ذنب لهما وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب، وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء، فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور). (١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٥١٥): (فإنما يقاتل من كان ممانعًا عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك). وقال أيضًا في الصارم المسلول (٢/ ٢٠٧): (ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقًا، وفسره بقوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ الآية، فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله).
1 / 91