210

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

محقق

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

الناشر

(المحقق)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

[سَبَبُ وَضْعِ الجِزْيَةِ]
قِيلَ: الجِزْيَةُ أُجْرَةٌ، فَلَا تَسْقُطُ بِالإِسْلامِ.
وَقِيلَ: هِي عُقُوْبَةٌ عَلَى الكُفْر، فَتَسْقُطُ بِالمَوْت، كَمَا تَسْقُطُ بِالإِسْلَامِ.
وَقِيلَ: بَلْ يُقْضَى بِهَا حَقْنُ دَمِهِ بِإِقْرَارِهِ والقِتَالِ عَنْهُ، فَتَجِبُ بِالمَوْتِ؛ لأَنَّه حَقَنَ دَمَهُ، وَلَا تَجِبُ مَعَ الإِسْلَامِ؛ لأَنَّهُ وُجِدَ العَاصِمُ بِنَفْسِهِ المُوْجِبُ لِلجِهَادِ عَلَيْهِ.
وَمَنْ قَالَ: هِي عُقُوْبَةٌ - كَمَا قَالَ أَبُو الخَطَّاب، وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ - فَقَدْ نَاقَضَ أَصْلَهُ، فَإِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الكُفْرِ لا يُوْجِبُ العُقُوْبَةَ، وَهَؤلَاءِ مَعَ العَهْدِ وَالصَّغَارِ إِنَّمَا مَعَهُمْ الكُفْرُ، فَكَيْفَ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ؟ .
وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا أُجْرَةٌ.
قِيلَ لَهُ: فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُؤْخَذَ مِنَ النِّسَاءِ.
وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا عِصْمَةٌ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَجُوْزُ قُتْلُهُ، فَقَدْ اطَّرَدَ

1 / 217