137

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

محقق

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

الناشر

(المحقق)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

[المُرَادُ بِالْأَشْهُرِ الحُرُمِ]
إِلَى أَنْ قَالَ:
وَالمُرَادُ بِالْأَشْهُرِ الحُرُمِ فِي قَولِهِ ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ هِيَ أَشْهُرُ السِّيَاحَة عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ (١)، وَعَلَيهِ يَدَلُّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ.
وَظَنَّ طَائِفَةٌ: أَنَّهَا الحُرُمُ الثَّلَاثَةُ وَرَجَبٌ، وَنُقِلَ هَذَا عَنْ أَحْمَدَ، وَهَؤُلَاءِ اشْتَبَهَ عَلِيهِمْ لَفْظُ الحُرُمِ بالحُرُم، وَتِلْكَ لَيسَتْ مُتْصِلَةٌ؛ بَلْ

(١) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٨/ ٥١٣ - ٥١٤): (هذه الحرم المذكورة في قوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾، الآية، ليس المراد الحرم المذكورة في قوله: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾، ومن قال ذلك فقد غلط غلطًا معروفا عند أهل العلم، كما هو مبسوط في موضعه). وقال أيضًا في الصفدية (٢/ ٣١٨): (والمقصود: أن الله لما أنزل براءة وقال فيها: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾، وهي الأربعة التي قال الله فيها: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾، ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقد قال بعضهم: هي هذه. وغلط في ذلك). ونحوه في الجواب الصحيح (١/ ١٧٥).

1 / 144