133

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

محقق

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

الناشر

(المحقق)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

وَهُنَا لِلْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
قِيلَ: لا يَجُوزُ العَهْدُ المُطْلَقُ، كَمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ فِي قَولٍ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَهَؤُلاءِ يَقُولونَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْيَهُودِ: "نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكَم اللهُ" (١)؛ لأَنَّ الوَحَيَّ كَانَ يَنْزِلُ.

= الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة. فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله ﷺ في أكثر المعاهدين، فإنه لم يوقت معهم وقتًا، فأما من كان من عهده موقتًا فلم يبح له نقضه)، وقال أيضًا في الصفدية (٢/ ٣٢٠): (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى، ثم اضطربوا، فقال: بعضهم يجوز نقضه ولا يكون لازمًا. وقال بعضهم: بل يكون لازمًا لا ينقضي، واضطربوا في نبذ النبي ﷺ العهد، والصحيح: أنه يجوز العهد مطلقًا ومؤجلًا، فإن كان مؤجلًا كان لازمًا لا يجوز نقضه ... وإن كان مطلقًا لم يكن لازمًا، فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة، كالشركة والوكالة، وغير ذلك).
(١) أخرجه البخاري (ح/ ٢٢١٣)، ومسلم (ح/ ١٥٥١) عن ابن عن عمر ﵄.

1 / 140