123

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

محقق

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

الناشر

(المحقق)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

المُشْرِكِينَ، وَلا يُكْرِهُونَهُمْ عَلَى الإِسْلَام، بَلْ قَدْ أَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَامَةَ بنَ أَثَّالٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ مَنَّ عَلَيه، وَلَمْ يُكْرِهْهُّ عَلَى الإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ (١)، وَكَذَلِكَ مَنَّ عَلَى بَعْضِ أَسْرَى بَدْرٍ (٢).
وَأَمَّا سَبْيُ المُشْرِكَاتِ فَكَانَ كَثِيرًا، وَلَمْ يُكْرِه امْرَأَةً عَلَى الإِسْلَام، فَلَمْ يُكْرِهْ عَلَى الإِسْلَامِ لا رَجُلًا، وَلا امْرَأَةً.

(١) قصة المن على ثمامة، وإسلامه: أخرجها البخاري (ح/ ٤١١٢)، ومسلم (ح/ ١٧٦٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) قصة المن على بعض أسرى بدر أخرجها مسلم (ح/ ١٧٦٢)، وانظرها مفصلة في تفسير ابن كثير (٢/ ٢٩٠).

1 / 130