106

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

محقق

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

الناشر

(المحقق)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

تَجْهِيلِهِمْ بِاعْتِقَادِهِ (١).
وَالجُمْهُوْرُ يَقُوْلُونَ: مَنِ اعْتَقَدَ تَأْبِيدَهُ بِغَيرِ دَلِيلٍ كَانَ قَدْ فَرَّطَ، وَأُتِيَ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ.
فَالَّذِينَ قَالُوْا: هَذَا مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ قَدْ أَرَادُوْا: أَنَّ قَوْلَهَ: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ﴾ بيَّنَ مَعْنَى قَوْلَهُ: ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾، وَنَسَخَ مَا يُظَنُّ مِنْ أَنَّهَمْ لا يُقَاتَلُونَ إِلَّا حَالَ المُسَايَفَة، وَهَذَا مَعْنَى صَحِيحٌ لا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ.
وَأَمَّا قَوْلٌ مَنْ قَالَ: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ مَنْسُوخٌ.
فَهَذَا ضَعِيفٌ، فَإِنَّ الاعْتِدَاءَ هُوَ الظُّلْمُ (٢)، وَاللهُ لا يُبِيحُ الظُّلْمَ

(١) قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (٥/ ١٤٧): (هل من شرط النسخ الإشعار بالمنسوخ، ولنظار المسلمين فيه قولان، أحدهما: أنه لا بد إذا شرع حكما يريد أن ينسخه، فلا بد أن يشعر المخاطبين بأنه سينسخه؛ لئلا يظنوا دوامه فيكون ذلك تجهيلا لهم. والثاني: لا يشترط ذلك).
(٢) قال شيخ الإسلام في الزهد والورع والعبادة (١/ ٢٨): (والظلم هو الاعتداء).

1 / 113