215

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

محقق

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٢ م

تصانيف

وزادت السنة الطمأنينة فيهما (١) والفصل بينهما، وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم (٢) وغيره بوجوب الفصل بينهما وسقوط الطمأنينة (٣) وهو وهم عظيم لأن النبيَّ، ﷺ، فعلها وأمر بها وعلَّمها، فإن كان لابن القاسم عذر فإنه لم يطلع على هذا فما بالكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم. المسألة السادسة: الجلسة الوسطى: ثبت عن النبي، ﷺ، فعلها وهي فعل يشتمل على قول فقد تأكدت. لكن لا حرمة إلا لما احترم الشرع ولا قوة إلا لما قوّى الشرع، وقد ثبت عن النبي ﷺ، أنه قام من اثنتين (٤) ثم جعل السجود جبرانًا فتعين على الكافة الحكم بسقوط وجوبها، ثم اختلفت مذاهبهم في الجبران فمنهم من قال إن الجبران واجب يأتى به قبل السلام (٥) فإن لم يكن ففي ما بعد السلام على القرب، فإن طال أعاد الصلاة وإليه

(١) ورد ذلك في حديث المسيء بصلاته. (٢) ابن القاسم: ت ١٢٦ هـ. هو عبد الرحمن بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم. فقيه جمع بين الزهد والعلم، تفقَّه بالإمام مالك ونظرائِه، مولده ووفاته بمصر، له كتاب المدوَّنة رواها عن مالك. ترتيب المدارك ٢/ ٤٣٣، الديباج ١/ ٤٦٥، وفيات الأعيان ١/ ٢٧٦، الانتقاء ٥٠. (٣) قال القاضي عبد الوهاب: الطمأنينة في الركوع واجبة، خلافًا لأبي حنيفة لحديث أبي حميد. وقال للذي علمه الصلاة: واركع حتى تطمئن راكعًا، وقال: لا تتم صلاة أحد حتى يتوضأ إلى أن قال: ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ولأنه ركن مستحق فكان من شرطه الطمأنينة كالقيام. الإشراف على مسائل الخلاف ١/ ٨٢. (٤) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب السهو باب إذا سلم من ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ٢/ ٨٥ - ٨٦. مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٣ عندهما من حديث أبي هُرَيْرَة، ورواه أبو داود ١/ ٦١٢، والترَمذي ٢/ ٢٤٧، والنسائي ٣/ ٢٠، وابن ماجه ١/ ٣٨٣، وزاد فيه: ثم سلَّم، وأبو عوانة ٢/ ١٩٥، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، والمنتقى لابن الجارود ٩٣، وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥. ولفظه عن أبي هُرَيْرَة قال: "صَلَّى بِنَا النَّبيُّ، ﷺ الظُّهْرَ أو الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذَو اليَدَيْنِ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ الله أنْقَصْتَ، قالَ النبي، ﷺ، لأصْحَابِهِ: أحَقّ مَا يقُولُ؟ قَالُوا: نَعَم. فصلى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .. " لفظ البخاري. (٥) قال ابن هبيرة: قال الشافعي في المشهور عنه: (سجود السهو) كله قبل السلام، وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: كله قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلّم من نقصان في صلاته ناسيًا فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. =

1 / 221