206

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

محقق

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٢ م

تصانيف

صَلاةٍ" فهو ﷺ قد صرَّح بنفي الوجوب فكيف يثبته أحد وفي هذا الحديث الذي ذكره مالك (١) ومسلم (٢). (أصلان من أصول الفقه): أحدهما: إنه يجوز للنبي،ﷺ، أن يفرض بالاجتهاد على أمته لأنه لو كان وحيًا من الله تعالى بنفي أو إثبات لبلغه كان فيه حرج أو لم يكن، وقد مهَّدنا ذلك في كتاب المحصول (٣) وغيره. ثانيهما: أن النص على الأمر على الوجوب لقوله: "لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ" فإذا ارتفع الوجوب بقي التخصيص المستدعي للندب، وقد روى النسائي عن عائشة ﵂: "السِّوَاك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ" (٤) (وروى الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس في

= صحيح ورواه أحمد بلفظ "لأَمَرْتهمْ بالسِّواك معِ الوضُوءِ" وفي رواية له: "لأَمَرْتُهُمْ عِنْد كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ ومَعَ كل وضوء بصلاةٍ " الفتح الرباني ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥. ورواء الحاكم ١/ ١٤٦ بلفظ "لوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لفرَضْت عَليْهِمْ الَسِّوَاكَ مع الْوُضُوءِ وَلأَخَرْت صَلاةَ الْعِشاء إِلى نِصْفِ الْليْلِ" وقال: وهو صحيح على شرطهما جميعًا، وليس له علّة، وكذا قال الذهبي. وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنّا: الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه وقال: ذكر ذلك النووي في شرح المهذب .. وقال: قال ابن مندة في حديث الباب: إسناده مجمع على صحته. الفتح الرباني ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٤ وورد الحديث في بعض روايات المبسوط ١/ ٦٦ موقوفًا على أبي هُرَيرة من رواية حميد بن عبد الرحمن عنه بلفظ "لَوْلاَ أَنْ يَشقَّ عَلَى أمَّتهِ لأمَرَهُمْ بِالسواكِ مع كل وُضوءٍ" قال ابن عبد البر: هذا الحدث يدخل في المسند لاتصاله من غير وجه، ولما يدل عليه اللفظ قال: وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك. تنويل الحوالك ١/ ٨٥. (١) الموطأ ١/ ٦٦ موصولًا. (٢) مسلم في كتاب الطهارة باب السواك ١/ ٢٢٠. (٣) انظر المحصول في أصول الفقه للمؤلف ل ٤٦ ل نشر البنود على مراقي السعود ٢/ ٣٢٤. (٤) الحديث رواه النسائي ١/ ١٠، وكذلك ابن خزيمة ١/ ٧٠، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٦٥، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٩٠ ورواه البيهقي من عدة طرق عن عائشة. السنن الكبرى ١/ ٣٤، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٥ أقول: الحديث، باللفظ الذي تقدم، صححه النووي فقد قال: حديث صحيح. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقًا فقال: قالت عائشة، ﵂ عن النبي، ﷺ: الَسوَاكُ مَطْهَرَة لِلْفمِ مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ، وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة الجزم وتعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة. المجموع ١/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وانظر صحيح البخاري كتاب =

1 / 212