201

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

محقق

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٢ م

تصانيف

(كله) (١) كالمسند عنده وبه قال أبو (ح) (٢) وقال (ش): لا يقبل المرسل بحال وقال بعض أصحابه إلا مراسيل سعيد بن المسيّب، قال لنا جمال الإِسلام محمَّد بن الحسين الشاشي (٣) لا يقبل الشافعي مرسل أحد، وقال: تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدتها كلها مسندة فإنما قال بحال إسنادها (٤). المسألة الثانية: أن الصاحب إذا قال قولًا لا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي،ﷺ، وهي مسألة خلاف كبيرة، ومذهب مالك، ﵁، ومذهب أبي حنيفة فيها أنه كالمسند؛ وقد بيَّنا ذلك في أخذه بمسألة البناء في الرعاف (٥) بحديث ابن عمر وابن عباس، ﵃. وزاد مالك، ﵁، مسألة ثالثة وهي إذا روى التابعي ما لا يقتضيه القياس ولا يوصل إليه بالنظر (٦)، ولذلك أدخل عن سعيد صلاة الملائكة خلف المصلّي وقد، بيَّنا ذلك كله في أصول الفقه وإنما أردنا تنبيهكم عليه فاطلبوه في موضعه. وقد أسند هذا الذي روي عن سعيد بن المسيب من طرق وقوله: صلَّى عن يمينه ملك وعن يساره ملك دليل على ما قاله ابن مسعود، ﵁، في أنه: (إِذَا صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ واحدٌ وَعَنْ يَسَارِهِ آخَرٌ) (٧) ومواقف المأموم مع الإِمام سبعة:

(١) ليست في بقية النسخ. (٢) قال العلائي: فأما القابلون له المحتجون به فهم مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة، وهو أحد الروايتين عن أحمد جامع التحصيل ص ٢٧. (٣) محمَّد بن الحسين أبو بكر القاضي المعروف بفخر القضاة، يضرب به المثل في علم النظر مات سنة ٥١٢. (٤) قال العلائي: قال أبو الحسن بن القطان، وغيره من أصحابنا: كشف الإِمام الشافعي عن حديث ابن المسيب فوجده كله مسندًا متصلًا فاكتفى عن طلب كل حديث بعد فراغه عن الجملة. وذكر أبو نصر ابن الصباغ عن جماعة من أصحابنا أن الشافعي، ﵀، إنما احتج بمراسيل ابن المسيّب لأنه عرف من حاله إنه لا يرسل إلا عن الصحابة، ﵃، فصار كأنه قال: أخبرني بعض الصحابة أن النبيَّ، ﷺ، قال: كذا وكذا .. ونقل المحقق عن العلائي أنه قبل مراسيل الثقات الذين لا يروون إلا عن الثقات دون غيرهم ونسبه إلى جمهور المحدِّثين كعلي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم. جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ١/ ٣٦ - ٣٧ تحقيق عمر حسن. (٥) تقدم. (٦) قال فيما سبق: إن الصاحب إذا أفتى بخلاف القياس هل يكون أصلًا يرجع إليه أم لا والصحيح أنه لا يرجع. (٧) رواه مسلم في المساجد باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة فذكره مطولًا موقوفًا عليه ثم من طريق منصور عن إبراهيم فذكره مختصرًا. فلما صلَّى =

1 / 207