طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
دفقًا بلذَّةٍ أو بدون لذَّة؛ لأنَّ النَّائم قد لا يحسُّ به، فإذا احتلم الرجل أو المرأة ثم استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل، فإن استيقظ ولم ير الماء فلا غسل عليه، قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» (١).
والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللًا فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه مني ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر؛ ولهذا عندما رأى عمر ﵁ في ثوبه احتلامًا وقد صلَّى بالمسلمين الفجر، اغتسل وغسل ثوبه وصلَّى (٢). فقد أعاد الصلاة من أحدث نومة نامها في ذلك الثوب.
الحالة الثانية: أن يتيقن أنَّه ليس بمني ففي هذه الحالة
_________
(١) المغني، ١/ ٢٦٦، وانظر: الشرح الممتع، ١/ ٢٧٩.
(٢) المغني، ١/ ٢٦٩، والأثر رواه البيهقي، ١/ ١٧٠، وانظر: المغني أيضًا، ١/ ٢٧٠.
1 / 99